مرسوم رقم 81-312
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 312 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة . 1647
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تطبيقا لتعليمات القاضي المقرر يكلف المراجع رئيس الفرقة :
بتنظيم وتنشيط ومراقبة عمليات الخبرة - التي يكلف بها المراجعون والمحققون الماليون ،
- بالتحقيق في صحة النتائج الجزئية التي يضعها الاعوان الخاضعون لمسؤوليته وبتقويم نوعية أشغالهم
- بالسهر على اتمام عمليات المراقبة التي كلف بها وبتحرير تقرير المراقبة الذي يسلم للقاضي المقرر.