مرسوم رقم 81-312
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 312 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة . 1647
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن انتقاليا خلال سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم أن يوظف المترشحون عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والمتبوعة باختبار مهني اذا توفرت لديهم شروط الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 من هذا المرسوم واثبتوا خبرة مهنية مدتها أربع سنوات فى الميادين المشار اليها في المادة و أعلاه .