الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يكون المراجعون محلفين ومفوضين بوظيفة .
وقبل تنصيبهم يؤدون اليمين التالية أمام مجلس المحاسبة :
«أقسم بالله العلي العظيم، أن أودى مهامي بكل اخلاص وجد وأن ألتزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه السر المهنى وأن يكون همى الوحيد هو الدفاع عن | المصالح العليا للدولة والثورة الاشتراكية ..
ولا تجدد اليمين اذا لم يتم خروج المراجع من السلك نهائيا . غير أنه يجب تسليم تفويضه في حالة توقفه مؤقتا عن أداء مهامه ويرد اليه عند استئناف عمله ..