مرسوم رقم 81-312
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 312 مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراجعين التابعين لمجلس المحاسبة . 1647
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
تحدد النسبة القصوى للمراجعين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين في السلك .