مرسوم رقم 81-311 · ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-311 مؤرخ في 24 محرم عام وزارة الشؤون الخارجية

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.