مرسوم رقم 81-311
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-311 مؤرخ في 24 محرم عام وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
ان الوشاح الذى عرضه 4 مم ونصف يمكن حمله مع اللباس المدنى، في مستوى عروة الثنية اليسرى من السترة وهو محزز أفقيا بنفس ألوان الوشاح المذكور في المادة الأولى أعلاه.