مرسوم رقم 81-311
· ج.ر عدد 47 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-311 مؤرخ في 24 محرم عام وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
عدا الحالات المنصوص عليها لحمل وسام الاستحقاق العسكرى كما تم وصفها ، فان حيازته تجسد بحمل شريط زخرفي على البذلة | العسكرية، طوله 37 مم وعرضه 10 مم .