المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكورة أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي :
منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل المتصلة بالمحروقات في مجال التجارة الخارجية، منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل المتصلة بالمنتوجات التي تكتسي أهمية استراتيجية في مجال التجارة الخارجية منصب مكلف بمهمة لمتابعة المسائل ذات الطابع الاقتصادي في اطار العلاقات المتعددة الاطراف منصب مكلف بمهمة لمتابعة الملفات الخاصة بالمصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية،