مرسوم رقم 81-309
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 309 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1602
المادة 9
تنظم مكاتب الادارة المركزية لكتابة - الدولة للتجارة الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .