مرسوم رقم 81-309
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 309 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1602
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة يساعده الامين العام، من :
I - 2 مديرية الاحتكار 2 مديرية البرامج،
3 - مديرية المبادلات التجارية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية 4 -- مديرية الدراسات والاعلام التجاري، 5 مديرية التنظيم والشؤون القانونية - والمنازعات
6 - مديرية الادارة العامة.