المادة 4
يكلف وزير الشؤون الدينية، كل حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في نوفمبر سنة 1981.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 65.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الدينية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير -36 02 اعانة لتسيير مؤسسات التربية والتكوين القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 65.000 1.000.000 70.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة المجموع العام للاعتمادات 1.070.000 الملغاة 135.000 * 1 الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الجزائرية 1593 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها القسم الثالث والمياومون - 70.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الدينية في تامنراست 36 21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الدينية بسيدي عقبة 65.000 الاطارات 700.000 الاطارات 300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشؤون الدينية 135.000 * 1