مرسوم رقم 81-307
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-307 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . 1590
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد