مرسوم رقم 81-307
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-307 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . 1590
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة، في الباب رقم 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .