مرسوم رقم 81-307 · ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-307 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . 1590

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.