مرسوم رقم 81-306 · ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-306 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1589

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.