مرسوم رقم 81-306
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-306 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1589
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (1300000000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .