مرسوم رقم 81-303
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية 1581
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تكون النسبة القصوى من المستشارين في الشؤون الاجتماعية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك .