مرسوم رقم 81-303
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية 1581
الباب الثالث — المرتب
المادة 8
يدرج بسلك المستشارين فى الشؤون الاجتماعية في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .