مرسوم رقم 81-303
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية 1581
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس المستشارون في الشؤون الاجتماعية مهامهم في البلديات .
و يمكن أن يعملوا أيضا فى المؤسسات والهيئات العمومية البلدية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عدد المناصب المخصصة لكل صنف من البلديات .
المرسوم رقم 80-288 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وينسقون ذلك ويراقبونه .