مرسوم رقم 81-303
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية 1581
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
خلافا للمادة 4 أعلاه وطوال فترة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، يمكن توظيف مستشارين في الشؤون الاجتماعية، حسب الحاجة، على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، الحائزين احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .