المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية - قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1401 الموافق 10 سبتمبر سنة 1981 ، يتضمن تجديد مهمة مندوب للحكومة لدى مؤسسة ألواح اشارات المرور والتغطية . - بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1401 الموافق 10 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد محمد بهيج، مندوبا للحكومة لدى مؤسسة الواح اشارات المرور والتغطية لمدة جديدة طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بمندوبي الحكومة .
مجلس المحاسبة ---