مرسوم رقم 81-302
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-302 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التجارة . 1558
المادة 3
تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة المذكور أعلاه.