المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكر المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما يأتي :
منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الصناعية والخدمات ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المتعلقة بالنقل التي ترتبط بأعمال وزارة التجارة ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل ذات الطابع الاقتصادي ، :
منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل المالية ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة المسائل القانونية ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الملفات المتعلقة بالمبادلات الخارجية ، ثلاثة مناصب لمكلفين بمهمة لمتابعة واستغلال - الملفات الخاصة بمديريات التجارة في الولايات ، 6 منصب مكلف بمهمة لمسائل الامن الوقائي ، منصب مكلف بمهمة لمتابعة قضايا التنظيم - والتقنين والاعلام في المؤسسات.