المادة 3
تضطلع المديرية العامة للتجارة الداخلية، في اطار المخطط الوطنى للتنمية و بالاتصال مع الوزارات المعنية، باعداد سياسة التجارة الداخلية وتطبيقها ومراقبتها .
وتتولى في هذا المجال ما يأتي :
تقوم أو تشارك مع الوزارات المعنية في تخطيط مجموع القطاع التجارى على المدى المتوسط والبعيد فيما يخص مهام التموين والخزن والتوزيع والمهام اللاحقة الاخرى لا سيما النقل والتكوين والصيانة وتقنيات التبريد الخ ... ، تسهر على توفير الاحتياجات الوطنية من - مختلف المنتوجات والتجهيزات والخدمات لا سيما الاولية منها ، تسهر على حسن التنظيم وتتولى تأطير شبكات التوزيع ونوعية المنتجات والخدمات ومراقبتها ، تعد التنظيم الخاص بالتجارة الداخلية - وتطبيقه ، تعد وتقترح المخطط الرئيسى الخاص - بتنظيم السوق الداخلى للمنتجات والخدمات وتسيره وتتولى تطبيق ذلك ، تعد السياسة الوطنية لاسعار المنتجات | - والخدمات وتطبقها وتراقبها ، تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية والاحصائية اللازمة لاداء مهمتها.
وتشتمل على المديريات التالية :
أ - مديرية التخطيط ،
ب - مديرية التسويق ،
ج - مديرية الاسعار .