مرسوم رقم 81-301
· ج.ر عدد 45 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 1549 (تابع)
المادة 2
يتولى الامين العام تنشيط أعمال المجموعة التنظيمية المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ويراقبها وينسقها .