المادة 14
تتولى مديرية الادارة العامة، توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الادارة المركزية ومجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة .
وتشتمل على :
أ - المديرية الفرعية للموظفين
ب - المديرية الفرعية للمالية
2- المديرية الفرعية للوسائل العامة. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للموظفين بمعالجة مجموع المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير وتوظيف العاملين في الادارة المركزية ومجموع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة .
تسهر على حسن تنظيم مهن الموظفين التابعين للوزارة وحسن سير الخدمات الاجتماعية .
تدرس وتطبق جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم ميدان اختصاصها .
ب تكلف المديرية الفرعية للمالية بمعالجة جميع العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية وجميع المصالح التابعة لوزارة التجارة بصفة عامة .
ج) تسير وتصون المديرية الفرعية للوسائل العامة، العقارات والعتاد وحظيرة السيارات التابعة للإدارة المركزية، وتسهر على تطبيق تدابير الامن فى المحلات التابعة لوزارة التجارة .
تسير مركز وثائق الوزارة وتعد وتطبق الشروط الرامية الى معالجة وثائق الادارة المركزية وتطويرها .