المادة الأولى
يقع اعفاء المنتجات التي منشأها ومأتاها التراب القمرقى لاحد الطرفين المتعاقدين والمدرجة بالقائمتين (أ) و (ب) المرفقتين لهذه الاتفاقية من الاداء القمرقي :
تتضمن القائمة «أ» المنتجات التي منشاها ومصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمعفاة من المعاليم القمرقية بالجمهورية التونسية 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه تتضمن القائمة «ب» المنتجات التي منشأها ومصدرها الجمهورية التونسية والمعفاة من المعاليم القمرقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تعتبر القائمتان «أ» و «ب» جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ..
المادة الثانية يمكن لاحد الطرفين المتعاقدين خلال المدة الفاصلة بين اجتماعات اللجنة المشتركة طلب ادماج منتوج جديد بالقائمتين «أ» و «ب» بعد موافقة الطرف الآخر ويعتبر هذا المنتوج مدرجا نهائيا بالقائمة المعنية ..
المادة الثالثة تعتبر ذات منشأ محلى للتراب القمرقى لاحد الطرفين المتعاقدين المنتجات التي تتوفر فيها الشروط والمقاييس التي وقع الاتفاق عليها ..
المادة الرابعة تقع المبادلات التجارية المحققة فى اطار هذه المادة السابعة تتم تسوية الدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بين بلدى الطرفين المتعاقدين بالعملات القابلة للتحويل .
المادة الثامنة لا يمكن اعادة تصدير المنتجات التي منشاها ومأتاها أحد بلدى الطرفين المتعاقدين على حالتها الاولى الى بلد آخر الا بعد ترخيص كتابي من السلطات المختصة للبلد المصدر الاصلي .
المادة التاسعة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر التسهيلات اللازمة للتنظيم وللمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في البلدين ولفتح مراكز للتمثيل التجاري.
المادة العاشرة يقع انشاء لجنة مشتركة مهمتها السهر على تنفيذ وحسن تطبيق هذه الاتفاقية وتكون تلك الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين الاشخاص | اللجنة المشتركة مؤهلة للتقدم بأي اقتراح الى والذوات المعنوية الجزائرية والتونسية المؤهلين الممارسة عمليات التجارة الخارجية فى كلا البلدين .
المادة الخامسة يقع القيام بالمبادلات التجارية في اطار هذه الاتفاقية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وللقوانين والانظمة المتعلقة بالتوريد والتصدير المعمول بها في كلا البلدين .
المادة السادسة يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنشيط مبادلاتهما التجارية على أساس التموين التفضيلي وعلى تسهيل الحصول على مختلف رخص التصدير والتوريد المتعلقة بالمنتوجات المتبادلة بين البلدين .
الحكومتين يهدف الى تسهيل تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وخاصة الى تعديل القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين لهذه الاتفاقية .
تجتمع هذه اللجنة في الجزائر وفي تونس بالتناوب كل ستة أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين .
المادة الحادية عشرة تلفى هذه الاتفاقية وتعوض كل الاحكام السابقة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين وخاصة منها الاتفاقية التجارية والقمرقية الممضاة بالجزائر في 17 فيفري 1973 والبروتوكول الاضافي لتلك الاتفاقية الممضى بالجزائر في 14 جويلية 1975 • الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة الثانية عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية عند المصادقة عليها من طرف البلدين طبقا لتشريعاتهما ..
تكون هذه الاتفاقية صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا اذا ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته كتابيا في انهاء العمل بها قبل تسعين يوما من انتهاء مدة صلاحيتها ..
للجمهورية الجزائرية 1533 حرر في نسختين أصليتين باللغة العربية يكون لكل منهما نفس المفعول بتونس في يوم الجمعة 2 ربيع الاول 1401 هجرى الموافق 9 جانفي 1981 ميلادي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية حسان بلخوجة محمد الصديق بن يحيى قائمة «أ»
المنتجات التى منشأها ومأتاها التراب الجزائرى التعرفة المعفاة من المعاليم القمرقية في التراب التونسي المنتجات 0601 نبات البصل والبصل وأنواع البطاطة والعروق من فصيلة البطاطة وعروق من بعض الاشجار والريزوم التي هي في حالة انتظار الانبات أو التي برز نباتها أو في حالة انتظار . 0602 النباتات المخصصة للبذر .. 0701 البصل والكراث، الثوم بطاطة معدة للبذر وغيرها من البطاطة . 0705 البقول ذات القشرة الجافة والمقشرة وحتى ما كان منها مفصصا أو مكسراء م 0801 التمور . 1203 حبوب وبذور وغلال معدة للبذر باستثناء حبوب البرسين . 1208 حبوب الخروب. 301 1 المواد الاولية النباتية للصبغ أو للدبغ . 1302 الصمغ، الريجينة والادهان العطرية الطبيعية . 140 مم الحلفاء الخام والحلفاء المضغوط عليها . 2007 عصير الغلال داخل فيها عصير الاعناب أو البقول بدون تخمير أو اضافة كحول سواء مع اضافة السكر أو بدونه. 2203 الجعة ..
م 2208 الكحول الاتيليكية بدون تغير عن طبيعتها ذات 30 درجة .. 2304 فيتورة الزيتون .
الباب 24 التبغ . 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة المنتجات 250م الطفل الملون وغيرها من الطفل (الكاولين والبنتونيت وغيرها ) 10 .. 2515 م الرخام . 201 مستحضرات من مناجم الرصاص. 2704م الفحم الحجري من نوع الكوك الخ .. 20 م البترول الاعتيادي، أنواع الفوالوال والغازوال. 211 غاز النفط وغير ذلك من مواد الهيدروكاربور الهوائي. 2801 أنواع الهيلوجان (فلور، والصفون والبروم والايود. 2805 م الزئبق .
م 2808 الحامض الكبريتي ..
الباب 30 المنتجات الصيدلية .
الدهن الفرنيز والدباغ السيلولينيكية .. ة. .. 3818 مواد للذوبان والتخطيط مركبة وصالحة للاستعمال العاجل كالفرنيز وغيره من المنتجات المشابهة لها . 300 مم { أوراق من البلاستيك المعدة للفلاحة والمشاتل . 3902 مم 09 م بلاط من كلورير البوليفنيل مصنوعات من مواد الاعداد من 3901 الى 3906 بدخوله ) * 4006 رقائق لاصقة . 40 م أطواق اطارات واطارات هوائية . 4014 م ممحاة صمغ للفسخ) . 20 م لوازم السفر من الجلد .. 4203 م ملابس من الجلد .. 4418 خشب اصطناعي أو مركب.
الباب 48 الكاغذ والكاغذ المقوى مصنوعات من عجين السليلوز أو من الكاغذ المقوى .
الباب 49 مواد للمكتب ومنتجات لفنون الرسم . 5306 خيوط من صوف مقردشة غير مهيأة للبيع بالتفصيل .. 5508 منسوجات قطن مزردة من نوع الاسفنج . 5509 منسوجات أخرى من القطن .
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 التعرفة المنتجات 5607 منسوجات من ألياف تركيبة أو اصطناعية غير متصلة .
أنسجة الاغطية من النسيج الغليظ (الباش) . 6004 ملابس داخلية من نوع لبونتري ليست مرنة ولا ممططة . 6005 ثياب خارجية ولواحق الثياب وفصول أخرى من نوع البونترى ليست مرنة ولا ممططة . 20 م أغطية الفراش من البساط . 6204م الاغطية من النسيج الغليظ والخيام. 6405 الامشاط والاقدام . 6811 مصنوعات من الاسمنت والاسمنت المسلح أو الحجارة الاصطناعية ولو كانت مسلحة داخل في ذلك الصوان أو من اسمنت رغوة المعادن .. 6812 مصنوعات من الكتان الحجرى الخ . 10 ... 6910 الخزف المعدة للاستعمالات الصحية . 6911 الماعون والادوات المنزلية وأدوات التجميل من الفرفورى .
الباب 79 الحديد المصبوب والحديد والفولاذ والمصنوعات منها . 7404 تولات وألواح وأوراق وشرائط من النحاس ذات سمك يفوق 0,15 مليمتر . 7413 السلاسل والسلاسل الصغيرة وأجزاؤها المصنوعة من النحاس أو 7615 أدوات منزلية ولحفظ الصحة وللاقتصاد العائلي وأجزاء هذه المواد من الشبين . 1 7801 الرصاص المجمع .
الباب 19 التوتن (زنك) ومصنوعات من التوتن. 8203 مفاتيح للكبس الكلالب المقارض وما شابهها . 8205 الآلات المتبادلة الصالحة للماكينات والاجهزة اليدوية الميكانيكية أو الغير الميكانيكية .. 8:30 م الاقفال . 8302 حروجات وقطع حديدية وغير ذلك من أفصال مشابهة لها من معادن مطلقة للاثاث والابواب والدرج والنوافذ والفارسيات (البريسينات والكرارس وأفصال السرج وصناديق السفر ومعالق الثياب وأغطية الرأس والرافعات والكنسولوات وما شابهها من الافصال ومن المعادن المطلقة (داخل فيها سكرات الابواب التلقائية) .. 8303 م الخزائن الحديدية .. 1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة المنتجات 8304 حافظات الملفات . 8:30 م شكالات الكاغذ والشكالات وما شابهها. 8313 السدادات المعدنية الخ .... { الالكترود . 88401 8401 مراجع البخار . 10 8410 المضخات والمحركات ذات الضخات .
مراوح معدة للاغراض الصناعية. 8415 مثلجات . 8417 آلات تسخين الماء ومواقد الحمامات .
آلات اطفاء الحرائق بجميع أنواعها . 8422 ماكينات وآلات الرفع والشحن الخ...) 8424 ماكينات للفلاحة . 853 م أجهزة الهاتف داخل في ذلك أجزاؤها وقطع الغيار . 8515 آلات تلقى المعدة للاذاعة الصوتية والبصرية (التلفزة) وأجزاؤها وقطع الغيار . 8519 أجهزة للقطع وللفصل، وللوقاية، وصل أو ربط المجارى الكهربائية 8528 خيوط وضفائر وحبال معدة للهاتف . 8606 عربات بها معامل وعربات بها رافعات الاثقال وغيرها من العربات التابعة لمصلحة السكك الحديدية وعربات بلا محرك . 8701 عربات سيارة من جميع الانواع أجزاء وقطع الغيار .. 8704 اطارات السيارات المستأنف ادراجها بالاعداد 8701 الى 8703 بدخول الغاية وبها محرك . 8706 م أجزاء وقطع منفصلة وآلات تكميلية للسيارات. 8709 م دراجات نارية ودراجات بمحرك مساعد . 8710 دراجات هوائية . 8712 أجزاء وقطع منفصلة وآلات تكميلية المركبات المستأنف ادراجها بالاعداد من 8709 الى 8711 بدخول العاية . 9003 أطواق النظارات . 9212 الاقراص (أسطوانة) المسجلة والأشرطة ..
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 التعرفة المنتجات 9401 المقاعد وان كانت قابلة للتحول الى أسرة (باستثناء المقاعد المدرجة بعدد (9302) وأجزاؤها . 9403 أنواع أخرى من الاثاث وأجزاؤها. 9404 مولات، افصال تتعلق بالفراش وما شابه ذلك بها لوالب ومحشوة أو محروجة داخليا بجميع المواد مثل المضارب وأغطية الارجل المحشوة والوسادات والمقاعد المحشوة والمساند الخ ... داخل فيها ما هو مصنوع من المطاط أو من مادة البلاستيك الصناعي على حالة اسفنجية أو خلوية مغشاة .
الازرار وأزرار الضغط . 9802 الازرار المتزحلقة وأجزاؤها السرعان المعبر عنه بالكرسور الخ ...) 9803 م أقلام بيك وأقلام من اللبد .
القائمة «ب»
المنتجات التى أصلها ومأتاها التراب التونسى المعفاة من المعاليم القمرقية في التراب الجزائري التعرفة بيان المنتجات الباب عدد 1 الحيوانات الحية .
الباب «2» اللحوم والامعاء القابلة للاستهلاك.
الباب «3» الحيتان ودواب البحر ذات الخراشف والرخوة . 0400401 الحليب ومنتجات الحليب ..
- بيض الطيور ،
- العسل الطبيعي . 0504 امعاء ونبائل وكرش الحيوانات برمتها أو قطعا غير امعاء ونبائل وكرش الاسماك. . 0512 المرجان و ما شابهه. 0513 النشاف الطبيعي . 0602 غير ذلك من النباتات والعروق الحية. 10701 الى 0705 الخضر والنباتات والعروق والبثور الغذائية. 1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة بيان المنتجات 08070801 و الغلال الصالحة للاكل . 08120809 م 0909 حبوب الأنسيون ( حبة حلاوة والبسباس والكروية والكمون والتابل. 0910 م الهريسة الزعتر والرند والزعفران.
م 1001 ب القمح الصلب. 100م الدرع .
الباب عدد II منتجات الطحن . 20 م نبات واجزاء النباتات الخ... 140م الحناء . 150م زيت الزيتون الخام والمصفى أو المكرر.
م زيت فيتورة الزيتون الخام والمصفى او المكرره 11 م المرقارين . 1515م شموع النحل . 1604م ما أعد أو صبر من الاسماك. 10 السكر ذو قطع . 1806 الشكلاطة وغير ذلك من المستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو.
المستحضرات الصالحة لتغذية الاطفال الخ ...
ما عدا مستحضرات الشعير المنبت المعبر عنه بالمالت. 1903 العجين الغذائي . 1905 المنتجات التي أساسها الحبوب المتحصلة بواسطة الطبخ أو التحوير بوفيداريس» «كورفلايك» وما شابهها . 1907 الخبز وبشكوطوات الاسفار الخ .. 1908 المنتجات من الخبز الرقيق الخ ...
الباب عدد 20 المستحضرات من الخضر ومن نباتات البقول ومن الغلال ومن غيرها من النباتات أو من أجزاء النباتات. 2106 الخمائر الطبيعية الحية والميتة والخمائر الاصطناعية المحضرة .
الباب 23 ما عدا 223052303 رواسب ونفايات الصناعات الغذائية - أطعمة محضرة للدواب .
الباب عدد 24 التبغ . 2501 الملح المنجمى وملح السباخ والملح المحضر للمائدة والملح البحرى وصفرن القلين الخاص ومياه أمهات سباخ وماء البحر..
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 التعرفة بيان المنتجات 20 فسفاط الجيرن. 1511 ( بارتين) . 2520 الجبس والمحمض والجص الخ... 2522 الجير. 2523 اسمنت الماء. 201 م مستخرجات مناجم الحديد - مستخرجات مناجم الزنك . [ 2808 الحامض الكبريتى حمض السلفور (أوليوم).. 2810 حوامض ضوانية ..
سيلنيلات الشبين (الاليمنيوم). 2840 ب التريبو ليفسفاط من القلين (الصوديوم).
الباب 30 المنتجات الصيدلية . 303 السوفار فسفاط المثلث . 3209 الفرنيز، الدهن المخلط بالماء الخ .. 3212 السطوكو الخ ... 3213 حبر الكتابة الخ...
الباب 33 الزيوت الروحية والصمغية : مواد تعطير وتجميل وادهان الزينة ولتحسين الجلد.
الباب 34 الصابون والمنتجات العضوية ذات الفاعلية والمستحضرات الكحولية والشمع الاصطناعى والشمع المحضر ومنتجات التنظيف والشموع ما شابهها من الافصال والمعاجين القابلة للتكييف والشمع المعد لصناعة الاسنان . 3505 خلاصة نشوية وصمغ الدكسترين الخ ... 3506 اصماغ محضرة الخ ... 3602 المفرقعات المحضرة . 3811 مطهرات ومبيدات حشرات الخ ...
م الباب 39 مواد من المسكتة الاصطناعية والاثير وأثير السيليلوز والاصماع الاصطناعية والمصنوعات من تلك المواد باستثناء المنتجات والمواد المدرجة بالملاحظة 3 أ و 3 ب من الباب . 4008 البلاطات الارضية من المطاط. 4008 أنابيب وجعاب من المطاط المبركن غير الصلب. 4010 سيور النقل أو الايصال من مطاط مبركن . 4011 أطواق ايطارات الخ .... 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة بيان المنتجات 4014 ب الوصلة.
م الباب 41 البطائر والجلود باستثناء جلود الماعز الخام.
الباب 42 مصنوعات من الجلد أفصال حروجات ومسروح ولوازم السفر حقائب يدوية وما شابهها مصنوعات من امعاء الدواب. 4411 ألواح مصنوعة من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخرى ولو مجمعة الخ ... 4415 خشب مصفح أو متعاكس الخ ... 4421 صناديق كبيرة وصغيرة أقفصة اسطوانات الخ ... (ملفات للبضائع من الخشب .. 4427 مصنوعات الخراطة والنجارة الفنية الصغرى الخ .... 4428 غير ذالك من مصنوعات الخشب .
الباب 45 باستثناء 4501 الخفاف ومصنوعات الخفاف . 4701 عجين الكاغذ . 480 م الورق المعد للطبع والكتابة والورق المقوى كرافت. 4807 كواغد وأوراق مقواة مطلية أو مدهونة الخ 4813 كواعد للنسخ والنقل مفصلة حسب الحجم الخ ... 4816 صناديق وأكياس وغيرها من الظروف من كاغذ أو من ورق مقوى وأدوات الورق المقوى للمكتب والمغازة وما شابه ذلك 4818 دفاتر و كرارس وكناشات الخ ... 4819 أوراق الوصف بأنواعها من كاغد أو كاغد مقوى الخ ... 4821 مصنوعات أخرى من عجين الكاغد أو الكاغد المقوى من لبلد السليلوز .
السليلوز .
الباب 49 مواد للمكتب ومنتجات لفنون الرسم . 4009 منسوجات من حرير أو من مشاقة الحرير (شاب) أو من نفايات مشاقة الحرير (بورات) . 5104 منسوجات من ألياف نسيجية تركيبية أو اصطناعية مسترسلة (داخل في ذلك المنسوجات المصنوعة من الخيوط ذات السلك الواحد أو من صفائح التابعة للاعداد 1501 أو 1502 • 5505 خيوط قطن ليست مهيأة للبيع بالتفصيل . 5506 خيوط قطن مهيأة للبيع بالتفصيل .. 5508 منسوجات قطن مزردة من نوع الاسفنج ..
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 التعرفة بيان المنتجات 5509 منسوجات أخرى من القطن. 5607 منسوجات من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير متصلة .. 10 57 منسوجات من الجوت .. 5801 بسط ذات غرز معقودة أو ملتفة حتى ولو كانت مصنوعة . 5802 بسط أخرى ولو مصنوعة، منسوجات تدعى كليم الح ... 5803 مدبجات منسوجات باليد الخ .... 5804 موبر ووبر الخ .... 5805 أشرطة رقائق من وبر بدون لحمة من خيوط أو امساد جعلت متوازنة وملصقة (أبولدوك) الخ ... 5807 أفصال أخرى من الحياكة . 5810 مطروزات على هيئة قطع أو حواش أو تشكيلات . 5904 خيطان وحبال وحبال غليظة مظفورة أم لا. 5905 م شباك للصيد البحرى. 5912 منسوجات من قنب مشمعة .
الباب 60 باستثناء 6002 الملابس الداخلية (البوناترى باستثناء قفازات من نوع البونترى عدد 6002 6106101 الملابس وتوابعها من القماش .
الباب 62 أفصال أخرى من المنسوجات مخدومة والاغطية الصوفية .
الاحذية الوقائية .
الامشاط والاقدام .. 6505 طرابيش وشواشي وما شابهها من أغطية الرأس. 6601 السحائب والمظلات بما في ذلك السحائب الشتوية التي على شكل العصى والمظلات الشمسية المسعملة بمثابة خيام وما شابهها . 6802 مصنوعات من الحجر المنحوت أو من حجر البناء باستثناء المصنوعات المدرجة بالعدد 6801 ومصنوعات الباب 69 والحجارة المكعبة المعدة لخدمة الفسيفساء. 6810 مصنوعات من الجبس الخ... 6811 مصنوعات من الاسمنت الخ... 6812 م مصنوعات من الكتان الحجري .. 600 م الأجر غير القابلة للانصهار . 6903 مواد أخرى غير قابلة للانصهار . 1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة بيان المنتجات 6936904 المنتجات الخزفية، تماثيل صغيرة وتحف للتزيين الخ .... 7008 البلور أو الزجاج المامون الخ ..... 7010 دنان وقوارير الخ ...... 7013 افصال من الزجاج معدة للمائدة الخ 00000 غير ذلك من الزجاج.
المنحوت أو المصفى أو المزين بغير طريقة الافراغ المجرد .. 7014 زجاج معد للانارة والاشارات والمنظارات العادية . 7105 زجاج معد للساعات والمنظارات العادية وما شابهها الخ ... 71157112 الحلى والجواهر وغيرها من المصنوعات .
الباب 73 الحديد المصبوب والحديد والفولاذ .. 7407 جعاب وحلاقم بدخول ممهداتها والقضبان الجوفاء من النحاس .. 7410 حبال كبيرة وحبال وظفائر وما شابهها مصنوعة من خيوط النحاس باستثناء الافصال المنعزلة للكهرباء .. 747 موقد نقطي. 7418 افصال منزلية من النحاس . 7419 منتجات أخرى من النحاس . 7608 منشئات أجزاء المنشئات الخ ... 7610 دنان وبتاتي في شكل طبول و بيدونات . 7615 أدوات منزلية ولحفظ الصحة وللاقتصاد العائلي وأجزاء هذه المواد من الشبين . 7801 الرصاص المعدني .. 7802 قضبان ومجنبات وأسلاك من الرصاص ذات قطع كامل . 7803 طابلات وأوراق وشراط من الرصاص الخ .... 7805 جعاب وأنابيب الخ .... 2018012 ألات وأدوات .. 8209 المدى (السكاكين) . 8214 المغارف (الملاعق والمغارف الكبرى والشوكات الخ .... 8301 الاقفال الخ ... 8303 الخزائن الحديدية الخ ... 8304 حافظات الملفات الخ ... 8305 تراكيب لتسفير الاوراق المتناثرة الخ ...
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 التعرفة المنتجات 8307 آلات التنوير الخ... 8305 م الالكترود. 8401 مولدات بخار الماء الخ ... 8406 محركات ذات انفجار أو ذات اتقاد داخلى أو ذا لوالب دافعة . 8410 المضخات والمحركات ذات المضخات الخ... 8414 الافران الصناعية . 8415 المعدات والماكينات والآلات الصالحة لتكوين البرودة المجهزة بالكهرباء وغيرها . . 8418 ماكينات وآلات مبعدة عن المراكز - آلات صالحة لتقطير وتصفية السوائل أو الغازات. 8420 آلات وأدوات الوزن داخلة فيها البسكولات والموازين المعدة لتعقيب القطع المصنوعة باستثناء الموازين الحساسة لوزن يساوى 5 صلتيغرام فما دون صروف خاصة بجم بجميع آلات الوزن . 8421 آلات اطفاء الحريق . 8422 ماكينات وآلات رفع الاحمال والشحن الخ... 8424 ماكينات وآلات وأدوات للفلاحة وللزراعة الخ ... 8428 غيرها من الماكينات والآلات الصالحة للفلاحة والزراعة الخ... 8456 خلاطات الاسمنت والحفارات (دنمبر) وأجهزتها . 8459 آلات طرادة للماء . 8461 أفصال صناعة الحنفيات الخ .... 8501 الماكينات المولدة للكهرباء . 8503 البطاريات الكهربائية . 8504 مجمعات كهربائية . 8509 آلات كهربائية للتنوير والاشارات الخ ... 8512 الات لتسخين الماء ولتسخين الحمامات الخ .... 8513 آلات كهربائية معدة للهاتف الخ... 8514 الميكروفانات ودعائمها . 8515 آلات الارسال والتلقى الخ ... 8519 جهاز القطع أو الفصل الخ ... 8520 مصابيح وحجاب كهربائية الخ ... 8523 خيوط وظفائر وحبال منعزلة ومعدة للكهرباء. 8525 أجهزة لعزل الكهرباء .. 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه التعرفة بيان المنتجات 8526 قطع عازلة الخ ... 8607 عربات وعربات صغيرة لنقل البضائع على السكة الحديدية . 8608 اطارات وأجهزة .. 8909 أجزاء وقطع منفصلة لعربات السكك الحديدية . 8702 عربات من جميع الاصناف، أجزاء وقطع منفصلة. 8705 جهازات السيارات الخ... 8706 أجزاء وقطع منفصلة الخ .. 8714 مركبات مجرورة ونصف مركبات مجرورة 8901 مراكب للنزهة وللرياضة ومراكب معدة للصيد البحرى. 8905 معدات عائمة مختلفة الخ... 9001 إلى 900 آلات وأدوات علم النور البصري .. 9026 مقاييس الغاز الخ ...
الباب 91 الساعات وأدواتها . 9202 الآلات الاخرى للموسيقى ذات الاوتار. 9206 آلات موسيقى الطرق . 9212 دعائم الصوت المعدة للاجهزة المدرجة تحت العدد 1-2 الخ ....
الباب 94 أثاث المنزل - أثاث العيادات الطبية الجراحية - أدوات الفراش وما شابهها .
الباب 96 مصنوعات الفراشى (شيكات والمراود (فوشات ورؤوسها الشعرية وأفصال الغرابيل . 9701 العربات والسيارات ذات العجلات للعب الاطفال الخ .... 9702 الدمى من كل الانواع. 9703 غير ذلك من أدوات اللعب والامثلة المصغرة المعدة للتسلية . 9706 الافصال والآلات للعب فى الهواء الطلق الخ ... 9801 الازرار وأزرار الضغط الخ ... 9802 الازرار المتزحلفة وأجزاؤها السرعان المعبر عنه بالكرسور) الخ ... 9803 أقلام الكتابة وحاملات الحبر وحاملات الرصاص الح ... 9806 أنواع الادوات والسبورات الخ.. 9818 الرقائق ذات الحبر الخ ... 9811 البيبات الخ ...
الثلاثاء 13 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يجدد انتداب السيد عبد الحميد العروسي، رئيس المحكمة العسكرية بقسنطينة لدى وزاري الدفاع الوطني مدة قدرها سنة ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • تقتطع وزارة الدفاع الوطني المساهمات الواجب أداؤها، وتدفعها مباشرة للصندوق الجزائرى للتعاون والوقاية الاجتماعية للموظفين بالجزائر .
وزارة العمل والتكوين المهنى ---