مرسوم رقم 81-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240
المادة 5
عملا بالمادة 4 مكرر 3 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المذكور أعلاه، يتقيد آمرو الصرف المعنيون، في كل سنة مالية حسب الباب والمادة بمبلغ الالتزامات ودفع الاعتمادات المخصصة للمنحة الاجمالية ورأسمال الوفاة المنصوص عليه في المادة 114 – 1 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 •