مرسوم رقم 81-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240
المادة 2
تحدد المنحة الجزافية بمبلغ سبعة آلاف ومائتي دينار (70200 دج) لكل أسرة .
وتضاف الى هذا المبلغ، زيادة قدرها ألف ومائتا دينار (1200) دج) عن كل شخص ابتداء من الولد الخامس، دون أن تتجاوز هذه الزيادة ثلاثة آلاف وستمائة دينار (3600 دج) .