مرسوم رقم 81-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240
المادة الأولى
تخصص لكل عائلة تهدم منزلها من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980، منحة جزافية تمكنها من اقتناء أثاث عائلى ذى استعمال جار، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه ويقصد بالاسرة أو العائلة المشار اليها في الفقرة السابقة، الأب والأم والأولاد المكفولون حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي .