المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 اكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية الأجور الرئيسية 300.000 -31 II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 500.000