مرسوم رقم 81-296
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها . 1505
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 80 182 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 - يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه .