مرسوم رقم 81-296
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها . 1505
المادة 2
تخضع المؤسسات المحدثة بمقتضى المادة الاولى أعلاه لاحكام المرسوم رقم 80 83 المذكور أعلاه . -