مرسوم رقم 81-296
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها . 1505
المادة الأولى
تنشأ داران للاطفال المسعفين هما :
- دار الرضع في مدينة وهران، ولاية وهران
- دار الرضع في مدينة سكيكدة، ولاية سكيكدة .