مرسوم رقم 81-295
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-295 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها . 1503
المادة 2
تخضع المؤسسات المنشأة بمقتضى مدينة المادة الاولى من هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 80-82 المذكور أعلاه .
مدينة