المادة الأولى
تنشأ دور للاشخاص المسنين سيق، ولاية معسكر ، أو المعوقين حسب الآتي :
دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - باتنة، ولاية باتنة ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في تيارت ولاية تيارت ،
- دار للاشخاص المسنين والمعوقين في سطيف، ولاية سطيف ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - سكيكدة، ولاية سكيكدة ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - قالمة، ولاية قالمة 6 دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - قسنطينة، ولاية قسنطينة ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - معسكر، ولاية معسكر ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في مدينة - مدينة وهران ولاية وهران.