المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 الملحق قائمة المراكز الطبية التربوية والمدارس المتخصصة فى تعليم الاطفال المعوقين الولاية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة 2 ولاية الشلف 1 مدرسة الشبان الصم الشلف -
5 - ولاية باتنة I- مدرسة الشبان
6 - ولاية بجاية I- مدرسة الشبان
- ولاية بسكرة I مدرسة الشبان
8 - ولاية بشار I - مدرسة الشبان الصم باتنة الصم بجاية المكفوفين بسكرة المكفوفين بشار
6- ولاية البليدة 1 مدرسة الشبان الصم مراد 2 المركز الطبي
13 - ولاية تلمسان I مدرسة الشبان
16 - ولاية الجزائر I- مدرسة الشبان -2 مدرسة الشبان -3 مدرسة الشبان -4 المركز الطبى
18 - ولاية جيجل I- مدرسة الشبان
19 - ولاية سطيف 1 مدرسة الشبان -20 ولاية سعيدة I مدرسة الشبان -21 ولاية سكيكدة I- مدرسة الشبان
23 - و ولاية عنابة I- مدرسة الشبان
25 - و ولاية قسنطينة -I مدرسة الشبان -2 مدرسة الشبان -31 ولاية وهران 1 مدرسة الشبان -2 مدرسة الشبان -3 المركز الطبي التربوى «سليم وسليمة» الدويرة الصم تلمسان الصم الجزائر نهج صالح بوعكوير الصم الحراش المكفوفين العاشور التربوى للمعوقين الحركيين الحراش الصم جيجل الصم سطيف الصم سعيدة الصم سكيكدة الصم عنابة الصم قسنطينة المكفوفين قسنطينة الصم و هران المكفوفين عين الترك التربوي مسرغين