مرسوم رقم 81-294
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-294 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومدارس متخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس. 1502
المادة 4
تلفى أحكام ملحق المرسوم رقم 80 59 المذكور أعلاه، فيما يتعلق بالمراكز التربوية «الزيتون في بئر مند رايس، ولاية الجزائر، المحول الى مؤسسة استشفائية متخصصة (مستشفى نفساني تربوى، وهذا في اطار أحكام المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن احداث المؤسسة الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها .