مرسوم رقم 81-294
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-294 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومدارس متخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس. 1502
المادة 3
تعوض قائمة المراكز الطبية التربوية والمدارس المتخصصة في تعليم المعوقين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-59 المذكور أعلاه .