مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 8
كل تغيير في وضعية مركز ما لاسيما التغييرات التي تتم فى اطار أحكام المادة 5 أعلاه يجب أن يعلم به خلال خمسة عشر (15) يوما على الاكثر وزير الداخلية الذى يعلم السلطة التي وافقت على انشائه .