مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 8
لليانصيب سحب واحد وعلني يوم 24 دسمبر سنة 1981 على الساعة 4 بعد الزوال بمطعم البريد والمواصللات بالجزائر .
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .