مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 7
تتمتع المراكز الثقافية و/ أو الاعلامية بالشخصية المعنوية.
ويجب أن يكون مقرها في الجزائر العاصمة .
لا يمكن أن يتجاوز نشاطها نطاق هذه المقار الا برخصة استثنائية يسلمها وزير الداخلية بعد أخذ استشارة الوزير المعنى .