مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 7
يجب ان يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تاشيرة رئيس لجنة المراقبة .