مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 4
تخضع اقامة المركز وشروعه في العمل الى رخصة من وزير الداخلية، بعد أن يوافق حزب جبهة التحرير الوطني أو وزارة الشؤون الخارجية على انشائه .
تمنح الرخصة في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .