مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 4
يجب ان تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ، -
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، : مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية منها
- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.