المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 - الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مورح في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنه 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات . - ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977، والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بناء على الطلب المؤرخ في 11 مايو سنة 1981 والذي قدمته اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران مايلي :