مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة الأولى
يرخص للجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.600.000 د. ج .