مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة الأولى
تستهدف المراكز الثقافية أو الاعلامية الاجنبية بالجزائر تحسين العلاقات الثقافية وتنميتها بين الجزائر والبلدان التي أسستها في اطار اتفاق ثنائي .
يجب على المراكز الثقافية و / أو الاعلامية الاجنبية أن تسهر دائما على أن لا يمس نشاطها مصلحة الجزائر أو اختياراتها ومواقفها الدولية .
ولا يجوز لها أن تستخدم أي شكل من نشاطها في مصلحة دولة ما أو ضدها ..
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493