مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 18
ان قرار حزب جبهة التحرير الوطني أو وزير الشؤون الخارجية، بسحب الموافقة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم يأمر في الوقت نفسه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة | لضمان تنفيذه الفردى وتصفيته ممتلكات المركز المعنى .