مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 17
يمكن وزير الداخلية أن يقلل أو يوقف نشاط مركز ما اذا ما انتهك الاحكام القانونية المعمول بها أو مس نشاطه النظام العمومي أو حسن السلوك.
كما يمكنه أن يقلل أو يوقف نشاط أى مركز بناء على تقرير من الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين .