المادة 12
يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق ،
- - عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ، 6 - سعر الورقة ، 1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه عدد الاوراق المبيعة ، -- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون - خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك
- الاشهار المنظم .